مؤخراً، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية إعادة النظر في قرار هدم القرية البدوية غير المعترف بها “أم الحيران”، وأمرت بطرد جميع السكان منها، وذلك كما جاء في تقرير مركز عدالة. عدالة هو مركز قانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، ذكر تقرير المركز أن المحكمة العليا رفضت طلبه غير العادي بالمحاكمة الثانية في القضية. وكان المركز قد طالب المحكمة بإعادة النظر في قرارها المتضمن الموافقة على خطة الحكومة الاسرائيلية بطرد 1000 شخص من السكان البدو الفلسطينيين في القرية، من أجل بناء مدينة هيران اليهودية، وتوسيع غابة ياطير على أنقاضها.
رفض المحكمة إعادة النظر في حكمها بتاريخ 5 مايو أيار 2015 يعني عمليا أن إجراءات الإخلاء والهدم ضد القرية يمكنها المضي قدما. وردا على القرار، أكد مركز عدالة، وفقا لقناة راي، أن “المحكمة، اليوم، كتبت فصلا آخرا – هو الرابع، على وجه الدقة – في تاريخ طرد وتهجير العائلات البدوية منذ عام 1948، وذلك على الرغم من حقيقة أنهم نُقلوا إلى هذه القرى بقرار من الحكومة العسكرية الإسرائيلية في عام 1956 ”.
هو باحث مستقل يركز في بحثه على قضية النزاعات الوقائية، القانون الدولي، دراسات الحرب وغيرها من القضايا الرئيسية في جنوب آسيا والشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، والسياسة الخارجية الأميركية[/one_fourth_last]
ماذا عن سياسة نتنياهو؟
ليس هناك أي شك في القول أن سياسة نتنياهو بشأن موضوع المستوطنات هي سياسة تعكس فكر إشباع الرغبات. على الرغم من أن وضع المستوطنات هو من ضمن مسائل مفاوضات الوضع النهائي، إلا أن إشكالية وضع الحدود النهائية بين إسرائيل والكيان الفلسطيني غالباً ستتأثر من خلال توزع هذه البلدات اليهودية في يهودا والسامرة (كما كانت تعرف الحدود مع غزة بشكل غير رسمي بعد انسحاب إسرائيل). إذ تريد اسرائيل دمج أكبر عدد ممكن من المستوطنات داخل حدودها.
الانسحاب الإسرائيلي من غزة
في 6 يونيو حزيران 2004، تبنت الحكومة الإسرائيلية قرارا بشأن خطة فك الارتباط الاسرائيلي الاحادي الجانب مع قطاع غزة. صدر قرار الكنيست في قانون تنفيذ خطة فك الارتباط رقم 5765-2005، وفي أغسطس آب وسبتمبر أيلول من العام 2005 انسحبت إسرائيل من جانب واحد من قطاع غزة.
في يناير كانون الثاني 2006، فازت حركة حماس في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني. أعقب ذلك عدة جولات من المواجهات بين نشطاء منظمة التحرير الفلسطينية (فتح) وحركة حماس في قطاع غزة انتهت بسيطرة حماس على القطاع في يونيو حزيران 2007، بعد الاستيلاء على المنشآت العسكرية التي كانت سابقا تحت سيطرة منظمة التحرير الفلسطينية، تلى ذلك إعدام ضباط من قوات الأمن في منظمة التحرير الفلسطينية.
وردا على ذلك، رفض رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية أبو مازن تأليف حكومة وحدة وطنية فلسطينية. منذ ذلك الحين، سيطرت حركة فتح على البلدات العربية في الضفة الغربية (كبرى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية)، في حين تسيطر حماس على قطاع غزة. وقد تم الاعلان عن عدد من اتفاقيات المصالحة بين حركتي فتح وحماس، ولكن لا شيء حتى الآن وصل إلى نقطة القدرة على إنشاء قيادة فلسطينية موحدة.
انسحاب إسرائيل من قطاع غزة لم يسهم في تحقيق السلام بين الطرفين على السواء.
وكما ادعت إسرائيل، فقد تلى الانفصال اطلاق الاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، مما اضطر إسرائيل إلى القيام مرتين بعمل عسكري في القطاع – أولا في عملية الرصاص المصبوب في عام 2008، ثم عملية عمود الدفاع (في الأصل العبري “عمود السحاب”، بعد الهجرة اليهودية 13:21) في عام 2012.
خلفية السياسة الإسرائيلية المعتمدة
كانت الضفة الغربية وكذلك قطاع غزة جزء من أراضي الانتداب البريطاني حتى عام 1948. وفي حرب الاستقلال غزت مصر قطاع غزة واحتلته (في انتهاك واضح للقانون الدولي)، والأردن احتل وضم الضفة الغربية. لم تدع مصر ملكيتها لقطاع غزة. الأردن، من ناحيته، أعلن عن ضم الضفة الغربية في عام 1950، ولكن لم يتم الاعترف بقرار الضم في القانون الدولي.
فقط بريطانيا اعترفت بقرار الضم مع تحفظها فيما يتعلق بالقدس الشرقية، واعترفت به أيضاً باكستان بدون تحفظ، وكانت محاولة الضم محل معارضة شديدة أيضا من قبل جميع الدول العربية.
في مايو أيار 1950 م، مصر، وانضمت إليها سوريا والمملكة العربية السعودية ولبنان، طالبوا بطرد الأردن من جامعة الدول العربية بسبب ذلك. في نهاية المطاف، تم التوصل إلى حل وسط وفي 12 يونيو حزيران 1950 أعلنت بموجبه جامعة الدول العربية أن الأردن كان يمسك بالأرض الفلسطينية كـ “وصي”.
في عام 1967، في أعقاب حرب الأيام الستة، الأراضي التي كانت قد اعتبرت مسبقاً جزء من الوطن القومي اليهودي وفقا للوثيقة الانتداب، عادت للسيطرة الإسرائيلية.
إساءة استخدام الحكومة الإسرائيلية لتعاليم شويبل
يلاحظ ستيفن م، المستشار القانوني السابق لوزير الخارجية، والذي ترأس في وقت لاحق محكمة العدل الدولية في لاهاي، أن للدولة أن تقوم في إطار الدفاع عن النفس بالاستيلاء واحتلال الأراضي عند الضرورة لحماية نفسها. يلاحظ شويبل أيضا أن الدولة يمكن أن تطلب، كشرط لانسحابها، إجراءات أمنية تهدف إلى ضمان عدم التهديد مواطنيها مجددا من تلك الأراضي.
أما بالنسبة لليهود، فقد كانت سيطرة إسرائيل على تلك الأراضي سيطرة قانونية، ذلك أنه لم يكن هناك أي دولة أخرى أحق من إسرائيل يمكنها أن تعلن سلطتها على تلك الأراضي، وأن هذه الأراضي ليست “محتلة” حسب القانون الدولي. عمليا، كان يحق لإسرائيل أن تعلن أنها تطبق سيادتها عليها.
في الواقع، بسبب الاعتبارات السياسية وغيرها، طبقت إسرائيل سيادتها فقط على القدس الشرقية والبلدة القديمة.
وقد تم ذلك من خلال تطبيق القانون الاسرائيلي، الولاية القضائية وإدارة الحكومة لهذه المناطق بحكم التعديل رقم 11 لمرسوم القانون والإدارة، 5708-1948، الذي اعتمده الكنيست في 27 يونيو حزيران 1967.
في هذه المسألة، سلكت اسرائيل نفس الأسلوب الذي مارسته بعد ما تسميه بحرب الاستقلال، تطبيق ولايتها القضائية، بحكم مرسوم مجال الاختصاص القضائي والسلطات، 5708-1948،60 على جميع أراضي إسرائيل التي سُيطر عليها من قبل القوات الإسرائيلية (جيش الدفاع الإسرائيلي)، سواء داخل أو خارج خطوط الحدود المعينة لدولة إسرائيل وفق قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة والمؤرخ في 29 تشرين الثاني عام 1947، من بينها أجزاء كبيرة من الجنوب والنقب، وكذلك ممر القدس، عكا، الناصرة ويافا واللد والرملة وأشدود وعسقلان وبئر السبع والقدس الغربية.
فهم توجهات إسرائيل منذ إنشائها، مُعبر عنه في هذا المرسوم، وهو أن إسرائيل لا تستولي على الأراضي التي كانت جزءا من الانتداب على فلسطين قبل عام 1948، لأنها لا تعتبر نفسها دولة محتلة لها.
في نفس التاريخ، 27 يونيو حزيران 1967، سنت إسرائيل قانون حماية الأماكن المقدسة، 5727-1967، الذي أكد حماية هذه المواقع من أي تدنيس وأي انتهاك آخر، وضمان حرية الوصول لـ “أفراد من مختلف الأديان إلى الأماكن المقدسة بالنسبة لهم أو لمشاعرهم ” في 30 يوليو حزيران 1980 سن الكنيست القانون الأساسي: القدس عاصمة إسرائيل، الذي نص على أن: ” القدس كاملة وموحدة هي عاصمة إسرائيل “.
وفيما يتعلق بالمناطق المتبقية من “يوشع”، فإن الموقف الرسمي الاسرائيلي يعتبرها “مناطق متنازع عليها” والتي لإسرائيل حق الأولوية في الادعاء بها. لأنها لم تؤخذ من أي دولة أخرى ذات سيادة، وأنظمة لاهاي 1899/1907 واتفاقية جنيف الرابعة لا تنطبق عليها.
ومع ذلك، اختارت إسرائيل طوعا الخضوع والالتزام بأحكام الإنسانية من اتفاقية جنيف. في 13 يوليو تموز عام 1987، أعلنت إسرائيل موقفها في رسالة الى اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، على النحو التالي: تصر إسرائيل على أنه نظرا للحالة فريدة ليهودا والسامرة وقطاع غزة، فإن تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على هذه المناطق أمر مشكوك فيه. تفضل إسرائيل أن تترك جانبا المسائل القانونية لوضع هذه المناطق، وقد قررت، منذ عام 1967، العمل وفقا للأحكام الإنسانية للاتفاقية.
في عام 1967، قال تيودور ميرون، المستشار القانوني لوزارة الخارجية الاسرائيلية في رأيه القانوني الذي أرسله إلى عادي يافه، الأمين السياسي لرئيس الوزراء، “استنتاجي هو أن تلك المستوطنات المدنية في الضفة الغربية والقطاع تخالف أحكام صريحة لاتفاقية جنيف الرابعة. الرأي القانوني، المُرسل إلى ليفي اشكول، لم يكن للنشر أمام الجمهور حينها، ومجلس الوزراء العمالي دعم الاستيطان بطريقة ما. لقد مهد هذا العمل الطريق أمام نمو المستوطنات”. في عام 2007، ذكر القاضي ميرون : “أعتقد أنني سأعطي نفس الرأي اليوم”.
هوغو غروتيوس عقيدة الدفاع الذاتي مقابل الحرب الإسرائيلية
يخلص هوغو غروتيوس، أبُ القانون الدولي، أنه لا الأشخاص ولا الدول لها الحق المطلق في الدفاع عن النفس.
حقيقة الأمر أن إسرائيل هي من شنت حرب عام 1967 بناءا على فكرة زائفة تحتج بعقيدة الشفعة أو الدفاع الاستباقي عن النفس.
قرار محكمة العدل الدولية يرفض الموقف الإسرائيلي من عملية تغيير الحدود لأغراض الأمن
اكتفت المحكمة بتحديد عام لتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على أي أراضي محتلة تشهد نزاع مسلح بين دولتين أو أكثر من الدول المتعاقدة. إسرائيل والأردن كانتا من الدول الموقعة على الاتفاقية عندما اندلع النزاع المسلح في عام 1967. بالتالي خلصت المحكمة إلى أن “اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق على أي أرض محتلة في حالة نزاع مسلح ينشأ بين دولتين أو أكثر من الأطراف المتعاقدة. إسرائيل والأردن كانتا أطرافا في هذه الاتفاقية عند اندلع النزاع 1967 المسلح.
ترى المحكمة وفقا لذلك أن تلك الاتفاقية هي المعمول بها في الأراضي الفلسطينية التي تمتد قبل النزاع إلى الشرق من من الخط الأخضر والتي، خلال ذلك الصراع، تم احتلالها من قبل إسرائيل، الواقع هناك لا يحتاج لأي تحقيق في الوضع الدقيق السابق لتلك الأراضي “(تأكيد مضاف – TE). لوائح لاهاي تطبق أيضا كقانون دولي عرفي في الأراضي المحتلة.
تستند استنتاجات المحكمة على ما تسميه المحكمة “تحليل موجز” للخلفية التاريخية لوضع الأراضي الفلسطينية المحتلة (الفقرات 70-77 من الرأي الاستشاري). وفقاً للقاضي هيغنز، عضو المحكمة، التي كان لديها رأي مخالف، حيث اعتبرت أن التحليل غير دقيق، وأشارت إلى أن عرض الحقائق من قبل المحكمة بأنه “تاريخ” (في علامات الاقتباس) حسب رأيها، هو “غير متوازن وغير مرض.”
ووفقا للمحكمة (الفقرة 70)، “في نهاية الحرب العالمية الأولى، فئة” أ ” تفويص الانتداب على فلسطين عُهد إلى بريطانيا العظمى . . . في مصالح سكان الإقليم “. وتشير المحكمة في هذا الصدد إلى مراعاة رأيها الاستشاري في مسألة الحالة الدولية لجنوب غرب أفريقيا. لكن هذا التحليل غير دقيق، وتجدر الإشارة إلى أن واقع الأمر يقول أن بريطانيا العظمى لم تسلك في توكلها بالانتداب على فلسطين سلوكاً باعتبارها منتدبة على مصالح جميع السكان وإنما انتدبت نفسها على مصالح الشعب اليهودي فقط، هذا الشعب الذي لم يكن يؤلف الغالبية العظمى من السكان المحليين في الأراضي المنتدبة آن ذاك. هذا الواقع هو ما يميز الانتداب على فلسطين عن جميع أشكال الانتداب الأخرى التي مُنحت في ذلك الوقت.
في عام 1967، قال تيودور ميرون، المستشار القانوني لوزارة الخارجية الاسرائيلية في رأيه القانوني الذي أرسله إلى عادي يافه، الأمين السياسي لرئيس الوزراء، “استنتاجي هو أن تلك المستوطنات المدنية في الضفة الغربية والقطاع تخالف أحكام صريحة لاتفاقية جنيف الرابعة. الرأي القانوني، المُرسل إلى ليفي اشكول، لم يكن للنشر أمام الجمهور حينها، ومجلس الوزراء العمالي دعم الاستيطان بطريقة ما. لقد مهد هذا العمل الطريق أمام نمو المستوطنات”. في عام 2007، ذكر القاضي ميرون : “أعتقد أنني سأعطي نفس الرأي اليوم
[starbox id=”none”]